المرداوي

28

الإنصاف

وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في الخلاصة والرعايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع . قوله ( ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه بلا نزاع أعلمه ) . وفي الأرش للزائد وجهان . قال في الوجيز وفي بعض إصبع روايتان . وأطلق الوجهين في الفروع والمحرر والحاوي الصغير . أحدهما لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي بكر . قال في الهداية والمذهب وغيرهما لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر . والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره بن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح . وصححه في الرعايتين . وجزم به في المنور . فائدة لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الجاني أكبر منه فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم .